محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
183
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة
الأمر لا يسمّيه باسمه إلّا كافر » « 1 » . عن الريّان بن الصلت قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول - وسئل عن القائم عليه السّلام - فقال : « لا يرى جسمه ولا يسمّى اسمه » « 2 » . وقريب بمضمونها خبران آخران « 3 » . وفي باب الغيبة : عن يمان التمّار قال : كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام جلوسا فقال لنا : « إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسّك فيها بدينه كالخارط للقتاد » . ثمّ قال هكذا بيده « فأيّكم يمسك شوك القتاد بيده ؟ » . ثمّ أطرق مليّا ، ثمّ قال : « إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة فليتّق اللّه عبد وليتمسّك بدينه » « 4 » . عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : « إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله اللّه من أديانكم لا يزيلكم عنها أحد ، يا بنيّ ، إنّه لا بدّ لصاحب هذا الأمر من غيبة حتّى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به إنّما هي محنة من اللّه عزّ وجلّ امتحن بها خلقه ، لو علم آباؤكم وأجدادكم دينا أصحّ من هذا لاتّبعوه » . قال : قلت : يا سيّدي ، من الخامس من ولد السابع ؟ فقال : « يا بنيّ ، عقولكم تصغر عن هذا وأحلامكم تضيق عن حمله ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه » « 5 » . عن محمّد بن المساور ، عن المفضّل بن عمر قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إيّاكم والتنويه أما واللّه ليغيبنّ إمامكم سنينا من دهركم ، ولتمحّصنّ حتّى يقال : مات ، أو قتل ، هلك بأيّ واد سلك ، ولتدمعنّ عليه عيون المؤمنين ، ولتكفّأنّ كما تكفأ
--> ( 1 ) . « الكافي » 1 : 333 ، باب في النهي عن الاسم ، ح 4 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 3 . ( 3 ) . راجع الباب المذكور في المصدر السابق . ( 4 ) . المصدر السابق : 335 - 336 ، باب في الغيبة ، ح 1 . ( 5 ) . المصدر السابق : 336 ، ح 2 .